أو قال:". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو:". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس [1] .
وإن قال:"واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك"لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر [2] .
وإن علقه بشرط: كـ"إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك!"، أو"إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك!"لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ [3] .
ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى أولج زائدًا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
* [قوله] [5] : (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك) ؛ شرح [6] .
* قوله: (ولا نية) ؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.
(1) وقال أبو الخطاب: (إن لم تشأ في المجلس كان موليًا) .
المحرر (2/ 85) ، وانظر: المقنع (5/ 331) مع الممتع، والفروع (5/ 365) ، وكشاف القناع (8/ 2711 و 2714) .
(2) المقنع (5/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2711) .
(3) ويحتمل أن يكون موليًا في الحال، المحرر (2/ 85) .
وانظر: المقنع (5/ 230) مع الممتع، والفروع (5/ 365) ، وكشاف القناع (8/ 2712) .
(4) بزيادته. الفروع (5/ 365) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 192) ، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 688 - 689) .