وإلا: قُبل [1] وعليه اليمينُ فيهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا قبل) ؛ أيْ: قوله في وطئها [2] .
* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] [3] يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه [4] بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين) .
(1) أيْ: وإن لم يشهد لها أحد بزوال بكارتها ولا ببقائها قبل قوله، وفي اشتراط اليمين عليه وجهان.
المقنع (5/ 334) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 88) ، وكشاف القناع (8/ 2721) .
(2) معونة أولي النهى (7/ 699) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 196) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 196) ، وأيضًا ذكره في كشاف القناع (8/ 2721) .