أو فسَخ [1] [2] .
وإن قال:"فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ [3] ، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل [4] . وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق [6] .
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به [7] الطلاق، فإنه كناية في الطلاق) .
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟). شرح منتهى الإرادات (3/ 195) ، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة) .
(1) في"ط":"وفسخ".
(2) هذه هي الرواية الثانية في المسألة، والرواية الأولى: أن يحبس ويضيق عليه حتى يطلِّق أو يطأ.
المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721) .
(3) وعنه: هو طلاق.
الفروع (5/ 371) ، والمبدع (8/ 29) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721) .
(4) وفي اشتراط اليمين عليه روايتان.
المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371 - 372) .
(5) وفي اشتراط اليمين عليها وجهان. المصادر السابقة.
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 195) ، وكشاف القناع (8/ 2721) .
(7) في"ب":"يتوق به".