فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر [1] .
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها [2] ، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ [3] - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع [4] لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن [5] .
* [قوله] [6] : (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه [7] -.
(1) المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370) ، وكشاف القناع (8/ 2719) .
(2) وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد.
المحرر (2/ 88) ، والفروع (5/ 371) ، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2720) .
(3) وعفوها عن العنين سنة.
كشاف القناع (8/ 2720 - 2721) ، وانظر: المحرر (2/ 87) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 371) .
(4) في"ب":"وقع".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 195) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (7/ 197) : على الأصح.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =