تغييبُ حشفَةٍ [1] أو قدرِها [2] -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ [3] . ولا كفارةَ فيهن [4] - في القُبُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه [5] ، وتقدم في الصوم [6] ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار [7] ، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
* قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها [8] .
(1) في"م":"الحشفة".
(2) في القبل. المحرر (2/ 88) ، وكشاف القناع (8/ 2720) .
وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370) .
(3) والوجه الثاني: لا يخرج من الفيئة بذلك إذا قلنا: لا يحنَث.
المحرر (2/ 88) ، والفروع (5/ 370) ، وانظر: الإنصاف (9/ 188) ، وكشاف القناع (8/ 2720) .
(4) كشاف القناع (8/ 2720) .
(5) ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 697) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 195) .
(6) منتهى الإرادات (1/ 222) .
(7) في"ج"و"د":"والانتشاؤ".
(8) معونة أولي النهى (7/ 197) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 195) .