ولا حَدَّ [1] .
وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر [2] .
وأدنَى ما يكفي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا حد) ؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته [3] ، والمصنف [4] وافق هنا ما في الإنصاف [5] من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق [6] بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية [7] من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء) .
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) [8] .
(1) وقيل: يجب الحد، وقيل: ويعزر جاهل.
الفروع (5/ 369) ، وانظر: الإنصاف (9/ 174) ، وكشاف القناع (8/ 2720) .
(2) وقال أبو بكر: (إنه مع تحريمه لا يخرج من الفيئة كالوطء في الدبر ودون الفرج) .
المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2719) .
(3) حيث قال: (وينزع في الحال إن كان ثلاثًا، فإن بقي حُدَّ عالمٌ وعزر غيره) .
منتهى الإرادات (2/ 252) .
(4) في"ب":"أو المصنف".
(5) الإنصاف (9/ 174) .
(6) في"أ":"وبفرق".
(7) بعد أن ذكر ما سبق، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(8) المصدر السابق.