فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 3861

لا لصوم [1] ، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد [2] .

ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها [3] ، ويحرُم [4] ، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا لصوم) ؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه [6] ، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.

* قوله: (ويؤمر بطلاق [7] . . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.

(1) ويحتمل أن يمهل للصوم فتقبل منه فيئة المعذور، وقيل: بل يمهل للصوم فإن وطئ فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه.

راجع: المحرر (2/ 88) ، والفروع (5/ 370) ، والمبدع (8/ 24) ، وكشاف القناع (8/ 2718 - 2719) .

(2) كشاف القناع (8/ 2715 - 2716) .

وانظر: المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 332 - 333) مع الممتع، والفروع (5/ 369) .

(3) بأن قال:"إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا".

كشاف القناع (8/ 2719) .

(4) وعنه: لا يحرم. الفروع (5/ 369) .

وانظر: الإنصاف (9/ 173) ، وكشاف القناع (8/ 2719) .

(5) والوجه الثاني: لا يلزمه المهر.

الفروع (5/ 369) ، والإنصاف (9/ 173) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2720) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 696) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 194) .

(7) في"ب":"بالطلاق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت