وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة [1] ، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] [2] الفيئة [3] .
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول:"متى قدَرتُ جامعتُكِ". ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق [4] ، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض [5] إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] [6] ، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193) .
(1) وقيل: تقطعها كالبائنة.
المحرر (2/ 87) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2717) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(3) المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718) .
(4) وعنه: لا يلزمه ذلك، وعنه: فيئته بلسانه أن يقول:"فئت إليك"، ثم لا يلزمه شيء إذا قدر.
الفروع (5/ 372) ، وانظر: المحرر (2/ 88) ، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718) .
(5) كشاف القناع (8/ 2718) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".