فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 3861

إِلا مع نيةٍ أو قرينةٍ [1] .

و:"أنتِ عليَّ حرام"، ظِهارٌ -ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا- [2] ، لا إن زاد:"إن شاء اللَّه" [3] ، أو سَبَق بها [4] .

و:"أنا مظاهِرٌ، أو عليَّ -أو يلزمُني- الظهارُ أو الحرامُ"، أو:"أنا عليكِ حرام، أو كظهرِ رجُل"-معَ نيةٍ أو قرينةٍ-: ظهارٌ [5] ، وإلا: فلغوٌ [6] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو سبق بها) ؛ أيْ: أتى بها سابقة على صيغة الظهار؛ يعني: فلا كفارة فيهما كاليمين [7] .

* [قوله] [8] : (وإلا فلغو) ؛ أيْ: وإن لم يكن هناك نية ظهار أو قرينة تدل

(1) والرواية الثانية: ظهار.

المقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374) ، وانظر: المحرر (2/ 89) ، وكشاف القناع (8/ 2725) .

(2) والرواية الثانية: لا يكون مظاهرًا بذلك إذا نوى طلاقًا أو يمينًا.

المقنع (5/ 335) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2725) .

(3) وقيل: هو مظاهر.

المحرر (2/ 90) ، وانظر: الفروع (5/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2725 و 2727) .

(4) كشاف القناع (8/ 2725) .

(5) والوجه الثاني: ليس بظهار.

الفروع (5/ 375 - 376) ، وانظر: المحرر (2/ 89) ، وكشاف القناع (8/ 2724) .

(6) أيْ: ودون نيةٍ أو قرينةٍ لغوٌ.

الفروع (5/ 375) ، وكشاف القناع (8/ 2724) .

(7) لأن كلًّا منهما يدخله التكفير، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201.

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت