فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 3861

ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال:"هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال:"بالسويةِ": أجزأ [1] ، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه [2] -.

والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ [3] ، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ [4] ، ولا يجزئ خبز [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شيخنا [6] إشارة إليه- فتدبر!.

* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط [7] ، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من

(1) الفروع (5/ 388) .

(2) فإنه يجزئه، وفي وجه: لا يجزئه.

الفروع (5/ 388) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741) .

(3) المحرر (2/ 93) ، والفروع (5/ 388) ، وكشاف القناع (8/ 2740) .

(4) الفروع (5/ 388) .

(5) وعنه: يجزئ من الخبز رطلان بالعراقي لكل مسكين إلا أن يعلم أنه مدٌّ؛ يعني: فيكفي، ولا يصل إلى رطلَين.

المقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388) وزاد في الفروع: (أنه يجزئ أيضًا ما علم أنه مدٌّ أو ضعفه من شعير) ، وانظر: المحرر (2/ 93) ، وكشاف القناع (8/ 2740) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 205) ، ولعل المؤلف يقصد بالإشارة قوله: (و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتَين) .

(7) المبدع في شرح المقنع (8/ 66) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2740) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت