ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده [1] ، ولا أن يغدِّيَ [2] المساكينَ أو يُعشِّيَهم [3] -بخلاف نذرِ إطعامِهم [4] - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ [5] ، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط [6] .
فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيِّ واحد منها [8] ، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.
* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه [9] -.
(1) وعنه: يجزئ كل ما كان قوتًا للبلد.
المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2740) .
(2) في"م":"ولا أن يغدِّ".
(3) عنه يجزئه ذلك.
المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741) .
(4) فقيل: يجزئ فيه أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يخرج القيمة، وقيل: لا يجزئ ذلك بل هو مثل كفارة الظهار. الفروع (5/ 388) .
(5) المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، والفروع (5/ 389) ، وكشاف القناع (8/ 2741) .
(6) الفروع (5/ 389) ، والمبدع (8/ 69) ، وكشاف القناع (8/ 2741) .
(7) المحرر (2/ 93) ، والفروع (5/ 389) ، وكشاف القناع (8/ 2741) .
(8) في"أ":"منهما".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 205) .