ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة [1] ، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع [2] .
وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلزم مع نسيانه) ؛ أيْ: نسيان السبب [3] .
* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما [4] ، انتهى) .
قال في شرحه [5] : (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها) [6] ، انتهى.
* [قوله] [7] : (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه [8] بكلمة واحدة.
* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من
(1) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سببها، وأما القول باشتراط ذلك فيجب عليه كفارات بعدد الأسباب.
المقنع (5/ 343) مع الممتع، والفروع (5/ 389) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2742) .
(2) المحرر (2/ 93) ، والفروع (5/ 389) .
(3) معونة أولي النهى (7/ 733) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 206) .
(4) منتهى الإرادات (2/ 311) .
(5) معونة أولي النهى (7/ 656) ، كما ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 82) .
(6) في"أ":"أعلا".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"نسيانه".