أو [من] [1] أجناس -كظهار وقتلٍ وصوم ويمين- فنَوى إحداها [2] : أجزأ عن واحدةٍ ولا يجب تعيين سببها [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نسائه [4] بكلمات [5] .
* قوله: (وصوم) ؛ أيْ: وطء [في صوم؛ أيْ] [6] في نهار رمضان [7] .
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(2) ولم يعينها.
(3) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سبب الكفارة وعلى القول باشتراط ذلك -كما يقول القاضي- فإنه لا يجزئ عنده.
المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 389) ، وكشاف القناع (8/ 2741 - 2742) .
قال ابن شهاب في تعليل عدم اشتراط تعيين سبب الكفارة: (بناءً على أن الكفارات كلها من جنس؛ ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس في الأصح) ، انتهى.
نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 389) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 70) .
(4) في"د":"نسيابه".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 206) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 206) ، وكشاف القناع (8/ 2742) .