فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 3861

أو [من] [1] أجناس -كظهار وقتلٍ وصوم ويمين- فنَوى إحداها [2] : أجزأ عن واحدةٍ ولا يجب تعيين سببها [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نسائه [4] بكلمات [5] .

* قوله: (وصوم) ؛ أيْ: وطء [في صوم؛ أيْ] [6] في نهار رمضان [7] .

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(2) ولم يعينها.

(3) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سبب الكفارة وعلى القول باشتراط ذلك -كما يقول القاضي- فإنه لا يجزئ عنده.

المحرر (2/ 93) ، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 389) ، وكشاف القناع (8/ 2741 - 2742) .

قال ابن شهاب في تعليل عدم اشتراط تعيين سبب الكفارة: (بناءً على أن الكفارات كلها من جنس؛ ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس في الأصح) ، انتهى.

نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 389) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 70) .

(4) في"د":"نسيابه".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 206) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 206) ، وكشاف القناع (8/ 2742) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت