فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 3861

ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه:"ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه [1] ، وإلا [2] : فلا.

ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ [3] ، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ [4] ، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا إلى اعتقاد [6] .

* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ [7] من زنى [8] .

* [قوله] [9] : (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما

(1) وعنه: لابد من شهادة امرأتَين.

المحرر (2/ 153) ، والفروع (5/ 452) ، والإنصاف (9/ 268) .

(2) وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية.

وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة.

(3) كشاف القناع (8/ 2763) ، وانظر: الفروع (5/ 405) ، والمبدع (8/ 105) .

(4) المصادر السابقة.

(5) المصادر السابقة.

(6) إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 105) ، ومعونة أولي النهى (7/ 767) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215) وزاد (ولا شبهة ملك) ، وكشاف القناع (8/ 2763) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"أو يكون".

(8) المبدع في شرح المقنع (8/ 106) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 216) .

وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله) .

(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت