لم يَلْحَق بائعًا [1] ، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع [2] ، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] [3] فيهما [4] .
وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.
* قوله: (فالولد عبد له فيهما) ؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر] ) [6] ، حاشية [7] .
* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ) ؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه [8] -.
* قوله: (لم يلحقه) ؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .
(1) المقنع (5/ 352) ، وكشاف القناع (8/ 2762) .
(2) الإنصاف (9/ 266) ، وكشاف القناع (8/ 2762) ، وانظر: الفروع (5/ 401) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(4) والوجه الثاني: يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.
الإنصاف (9/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2762) .
(5) المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2763) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 215) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 215) .