فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 3861

وتلزم لوفاة مطلقًا [1] ، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ [2] ، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ [3] .

والمعتَدَّاتُ ستٌّ:

1 -الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مطلقًا) ؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة) ، حاشية [5] .

أقول: قد [أخذ] [6] تفسير الطلاق بهذا [7] من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها [8] أو قبل خلوة) ، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! [9] .

* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل

(1) الفروع (5/ 410) ، وانظر: المحرر (2/ 103) ، والمقنع (5/ 353) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2765 - 2766) .

(2) وقال ابن حامد: (لا عدة فيه حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة) .

المحرر (2/ 103) ، والمقنع (5/ 353 - 354) مع الممتع، والفروع (5/ 410) .

(3) الفروع (5/ 410) ، والإنصاف (9/ 270) ، وكشاف القناع (8/ 2766) .

(4) وقال ابن عقيل: (إلى غسلها من نفاس إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة) .

الفروع (5/ 411) ، والإنصاف (9/ 271) ، وكشاف القناع (8/ 2766) .

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202 - بتصرف قليل-.

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) في"أ":"مني بهذا".

(8) في"د":"مثله".

(9) في"أ":"فتدبره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت