فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 3861

أو الأخيرِ من عَددٍ [1] ، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه [2] ، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به [3] .

وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه [5] -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد [6] بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر [7] المسألة في كلامهم!.

* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة

(1) وعنه: تنقضي عدتها بوضع الولد الأول.

المبدع (8/ 109) ، وانظر: الفروع (5/ 411) ، وكشاف القناع (8/ 2767) .

(2) لم تنقضِ به، وعنه: تنقضي به، وعنه: تنقضي به من غير الطفل، لأنه لا يلحقه باستلحاقه.

الفروع (5/ 411) ، والمبدع (8/ 111) ، وانظر: المحرر (2/ 103) ، وكشاف القناع (8/ 2767) .

(3) كشاف القناع (8/ 2767) .

(4) وعنه: أكثرها سنتان، وقيل: أقل مدة الحمل أقل من ستة أشهر ولحظتين.

الإنصاف (9/ 374) ، وانظر: المحرر (2/ 104) ، والفروع (5/ 411) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 217) .

(6) في"د":"الولد".

(7) في"أ":"فلتستنظر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت