وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ [1] -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.
وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها [2] ، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام [3] ، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت [4] ، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله [5] .
* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا) ، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن [6] تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.
* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم [7] .
* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما [8] .
(1) كشاف القناع (8/ 2769) .
(2) المحرر (2/ 104) ، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، والفروع (5/ 411) ، وكشاف القناع (8/ 2768 - 2769) .
(3) المحرر (2/ 104) ، والفروع (5/ 411) ، والمبدع (8/ 113) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(4) سقطت العدة وابتدأت عدة وفاة من موته.
الإنصاف (9/ 276) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 218) .
(6) في"ب":"تطمن".
(7) المبدع في شرح المقنع (8/ 113) .
(8) الإنصاف (9/ 276) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219) .