وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته [1] .
وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل [2] ، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق [3] ، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير [4] ، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ( [الأطول] [5] . . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها [6] ، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.
* قوله: (قبله) ؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر [7] أو وضع حمل) ، شرح [8] .
(1) وعنه: تعتد بأطولهما.
المحرر (2/ 104) ، والفروع (5/ 411) ، والإنصاف (9/ 275) .
(2) المحرر (2/ 104) ، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(3) وعنه: عليها عدة وفاة فقط، وعنه: تعتد للطلاق.
المبدع (8/ 114) ، والإنصاف (9/ 276) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(4) المحرر (2/ 104) ، والإنصاف (9/ 276) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".
(6) في"أ":"فيهما".
(7) في"د":"شهر".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 219) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
وفي هامش [أ /344 أ] ما نصّه: [فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة في وطء واحد خمس =