-وهي: الحِيَضُ [1] - وغيرُهما بقُرأَيْن [2] ، وليس الطهرُ عدةً [3] ، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها [4] ، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ [5] ، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يعتد [7] بحيضة. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يحتسب.
* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 220) .
(1) وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءً، ثم إن طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلَّت.
المحرر (2/ 104 - 105) ، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771) .
(2) المحرر (2/ 104) ، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413) ، وكشاف القناع (8/ 2770) .
(3) قال في الفروع (5/ 413) : (ويتوجه وجه) ، وأوضح الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (7/ 784) كلام ابن مفلح في الفروع: بأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل.
(4) المحرر (2/ 104) ، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413) ، وكشاف القناع (8/ 2771) .
(5) قال ابن مفلح في الفروع (5/ 413) : (وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: حتى يمضي وقت صلاة) ، انتهى، والرواية الثانية: أنها تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة.
المحرر (2/ 104) ، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771) .
(6) المحرر (2/ 104) ، والفروع (5/ 413) ، وكشاف القناع (8/ 2771) .
(7) في"ب":"يعتد"، وفي"د":"ولا تعتد".