ولا تُحسب مدةُ نفاس لمطلَّقةٍ بعد وضعٍ.
4 -الرابعةُ: من لم تَحِض لصغر أو إياس -المفارَقةُ في. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن له مراجعتها إذا انقطع دم ثالثة ولم تغتسل [1] ؛ ولذا فسر الشارح بقية الأحكام بالتوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها [2] ، فكأنه عام [3] أريد به خاص.
* قوله: (ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع) فلا بد من ثلاث حيض كاملة بعد تمام مدة النفاس، ولا تُنَزَّل مدة النفاس الباقية منزلة حيضة [4] ، وإلا فمعلوم أنها ليست حيضًا لا حقيقة ولا حكمًا.
* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس [5] منه يأسًا [6] فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها [7] اللَّه -تبارك وتعالى- من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال [8] المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى [9] ذلك في قوله: (يئست
(1) عند قول المصنف -رحمه اللَّه-: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) .
منتهى الإرادات (2/ 313) .
(2) معونة أولي النهى (7/ 785) ، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 220) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2771) .
(3) في (أ) :"علم".
(4) معونة أولي النهى (7/ 785) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 220) .
(5) في"د":"وأليس".
(6) في"أ":"اياسًا".
(7) في"أ":"آيسه".
(8) في"د":"استعمل".
(9) في"ب"و"ج"و"د":"يأتي".