ومن سافرتْ بإذنِه أو مَعه لنُقلةٍ إلى بلد، فمات قبل مفارقةِ البُنيانِ، أو لغير النُّقلة -ولو لحجِّ- ولم تُحرِم قبل مسافةِ قصرٍ: اعتدَّتْ بمنزله [1] ، وبعدَهما: تُخيَّرُ [2] .
وإن أحرمتْ -ولو قبلَ موته- وأمكن الجمعُ: عادت، وإلا: قُدِّم حجٌّ مع بُعدٍ [3] ، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو وجدت من يقضيها الحاجة) ، إقناع [4] .
* قوله: (وبعدهما تُخَيَّر) ؛ أيْ: بعد مفارقة البنيان في الأولى، وبعد مسافة [5] القصر في الثانية [6] .
* قوله: (وأمكن الجمع) ؛ أيْ: بين [7] العدة والحج [8] .
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ:. . . . . .
(1) الفروع (5/ 424 - 425) ، وكشاف القناع (8/ 2784) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، والمقنع (5/ 362) مع الممتع.
(2) وقيل: إن مات بعد مفارقة البنيان يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت.
الإنصاف (9/ 309) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 425) ، وكشاف القناع (8/ 2784) .
(3) وقيل: يقدم أسبقهما. الفروع (5/ 425) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 426) ، وكشاف القناع (8/ 2785) .
(4) الإقناع (8/ 2784) مع كشاف القناع -بتصرف قليل-.
(5) في"أ":"ومسافة".
(6) الفروع (5/ 425) ، معونة أولي النهى (7/ 812) ، وشرح المنتهى (7/ 812) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 228) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 204.
(7) في"أ":"من"، وفي"د":"بعد".
(8) معونة أولي النهى (7/ 813) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 229) .