فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 3861

فالعدَّةُ [1] ، وتتحلّلُ لفوتِه بعُمرةٍ [2] .

وتَعتدُّ بائنٌ بمأمون من البلد حيثُ شاءت [3] ، ولا تبيتُ إلا به [4] ، ولا تسافرُ [5] ، وإن سكَنتْ عُلوًا أو سُفْلًا، ومُبينٌ في الآخر -وبينهما باب مغلَقٌ، أو معهما مَحرَمٌ-: جاز [6] .

وإن أراد إسكانها بمنزله، أو غيرِه -مما يصلح لها- تحصينًا لفراشه، ولا محذورَ فيه: لزمها، وإن لم تَلزمه نفقةٌ -كمعتدةٍ لشبهةٍ أو نكاحٍ فاسد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يمكن الجمع [7] .

* قوله: (كمعتدة) ؛ (أيْ: في لزوم السكنى عليهن بما يختاره الواطء والسيد تحصينًا للفراش بلا محذور) ، شرح [8] .

(1) كشاف القناع (8/ 2785) .

(2) المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 426) ، والإنصاف (9/ 311) ، وكشاف القناع (8/ 2785) .

(3) وعنه: أنها كالمتوفى عنها.

المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 426) ، وانظر: المبدع (8/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .

(4) وعنه: يجوز.

الإنصاف (9/ 2121) ، وانظر: الفروع (5/ 426) ، وكشاف القناع (8/ 2784 و 2786) .

(5) الفروع (5/ 426) ، والمبدع (8/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .

(6) الفروع (5/ 426) ، والإنصاف (9/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .

(7) المصدران السابقان.

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت