فالعدَّةُ [1] ، وتتحلّلُ لفوتِه بعُمرةٍ [2] .
وتَعتدُّ بائنٌ بمأمون من البلد حيثُ شاءت [3] ، ولا تبيتُ إلا به [4] ، ولا تسافرُ [5] ، وإن سكَنتْ عُلوًا أو سُفْلًا، ومُبينٌ في الآخر -وبينهما باب مغلَقٌ، أو معهما مَحرَمٌ-: جاز [6] .
وإن أراد إسكانها بمنزله، أو غيرِه -مما يصلح لها- تحصينًا لفراشه، ولا محذورَ فيه: لزمها، وإن لم تَلزمه نفقةٌ -كمعتدةٍ لشبهةٍ أو نكاحٍ فاسد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يمكن الجمع [7] .
* قوله: (كمعتدة) ؛ (أيْ: في لزوم السكنى عليهن بما يختاره الواطء والسيد تحصينًا للفراش بلا محذور) ، شرح [8] .
(1) كشاف القناع (8/ 2785) .
(2) المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 426) ، والإنصاف (9/ 311) ، وكشاف القناع (8/ 2785) .
(3) وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 426) ، وانظر: المبدع (8/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .
(4) وعنه: يجوز.
الإنصاف (9/ 2121) ، وانظر: الفروع (5/ 426) ، وكشاف القناع (8/ 2784 و 2786) .
(5) الفروع (5/ 426) ، والمبدع (8/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .
(6) الفروع (5/ 426) ، والإنصاف (9/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2786) .
(7) المصدران السابقان.
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .