أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ [1] -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها [2] ، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ [3] ، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ [4] ، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مستبرأة [6] لعتق) قال شيخنا في شرحه [7] : (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل [8] ، انتهى.
* قوله: (ورجعية في لزوم منزل) ؛ أيْ: لا في لزوم إحداد [9] .
* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه [10] : (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم) ، انتهى.
(1) وظاهر كلام الجماعة: لا يلزمها.
الفروع (5/ 426) ، والمبدع (8/ 147 - 148) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، وكشاف القناع (8/ 2787) .
(2) وقيل: هي كالزوجة.
المحرر (2/ 108) ، والفروع (5/ 427) ، والإنصاف (9/ 313) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2787) .
(3) الإنصاف (9/ 313) .
(4) الفروع (5/ 427) ، والإنصاف (9/ 313) ، وكشاف القناع (8/ 2786 - 2787) .
(5) المصادر السابقة.
(6) في"ج"و"د":"استبرأه".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .
(8) في"د":"لأجل".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 230) .
(10) المصدر السابق.