ولو سكَنتْه -أو اكتَرَتْ- مع حضورِه وسكوتِه: فلا [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز) ، وهو لا يوافق هذا الحمل [2] ، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع [3] ، فراجعه!.
* قوله: (مع حضوره وسكوته فلا) ؛ (أيْ: فلا رجوع لها عليه؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة) ، حاشية [4] .
(1) المصادر السابقة.
(2) في"أ":"الحل".
(3) الإقناع (8/ 2786) مع كشاف القناع.
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 230) ، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 816) .