بوضعٍ، أو حيضة، أو شهر، أو عَشَرَةٍ [1] .
ويجب في ثلاثةِ مواضعَ [2] :
1 -أحدُها: إذا مَلك ذكرٌ ولو طفلًا، مَن يوطأُ مثلُها ولو مسبِيَّةً، أو لم تَحِضْ، حتى من طفل وأنثى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[عنه] [3] كما لو أراد تزويجها)، حاشية ملخصًا [4] ؛ يعني: فهو منصوب على الظرفية توسعًا بحذف الظرف، وإقامة ما كان مضافًا إليه مقامه، فانتصب انتصابه.
* قوله: (بوضع) إن كانت حاملًا.
* قوله: (أو حيضة) إن كانت من ذوات الأقراء.
* قوله: (أو شهر) إن كانت آيسة أو صغيرة أو بالغة لم تحِض.
* قوله: [ (أو عشرة) ؛ أيْ] [5] : عشرة أشهر إن كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وهذا وإن أجمله هنا فيأتي تفصيله في الفصل الأخير [6] .
* قوله: (حتى من طفل وأنثى) والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى [7] .
(1) التنقيح المشبع ص (341) ، وكشاف القناع (8/ 2788) .
(2) المقنع (5/ 363) مع الممتع.
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 817) ، وذكره البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 230) ، وكشاف القناع (8/ 2788) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) من كتاب: العدد ص (420) وهو في منتهى الإرادات (2/ 358) .
(7) وسبق الإشارة في أول كتاب العدد إلى أن العدد أربعة أقسام؛ أحدها: تعبد محض.