لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها [1] ، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها [2] ، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ:"وهي أصح" [3] .
ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده [4] ، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ [5] ، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن عتقت قبله) ؛ [أيْ] [6] : قبل الاستبراء [7] .
* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.
(1) وعنه: أن التحريم يختص بالوطء فقط، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك طفلًا، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك لها ملكها من طفل أو امرأة، وعنه: تباح مقدمات النكاح فيمن لم تحض.
الفروع (5/ 428) ، وانظر: المحرر (2/ 109) ، والمبدع (8/ 250) ، وكشاف القناع (8/ 2788) .
(2) وعنه: يصح ولا يطأ، وعنه: يتزوجها إن كان بائعها استبرأها ولم يطأ.
المبدع (8/ 150) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789) .
(3) التنقيح المشبع ص (341) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789) .
(4) وجب استبراؤها. الفروع (5/ 429) .
(5) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن لم تقبض.
الفروع (5/ 430) ، وانظر: المحرر (2/ 110) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2790) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(7) معونة أولي النهى (7/ 819) ، وكشاف القناع (8/ 2789) .