(27) كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الرضاع
* قوله: (مَصُّ) [1] ؛ أيْ: من له حولان فأقل [2] .
* قوله: (ثاب) قال في المطلع [3] : (ثاب [4] : اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا) .
* قوله: (من [5] حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن [6] فيه خلق [7] إنسان.
(1) في"ب":"معى".
(2) الفروع (5/ 436) ، ومعونة أولي النهى (8/ 5) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.
(3) المطلع ص (350) -بتصرف قليل-.
(4) في"ج":"ثاث".
(5) في"ب":"عن".
(6) في"د":"يبين".
(7) في"أ"و"ج":"حلق".