فهرس الكتاب

الصفحة 2897 من 3861

(27) كِتَابُ الرَّضَاعِ

وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الرضاع

* قوله: (مَصُّ) [1] ؛ أيْ: من له حولان فأقل [2] .

* قوله: (ثاب) قال في المطلع [3] : (ثاب [4] : اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا) .

* قوله: (من [5] حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن [6] فيه خلق [7] إنسان.

(1) في"ب":"معى".

(2) الفروع (5/ 436) ، ومعونة أولي النهى (8/ 5) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.

(3) المطلع ص (350) -بتصرف قليل-.

(4) في"ج":"ثاث".

(5) في"ب":"عن".

(6) في"د":"يبين".

(7) في"أ"و"ج":"حلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت