فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 3861

ونحوُه [1] .

ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به [2] ، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع [3] ، وسيأتي في المتن صريحًا [4] .

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة [5] ، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! [6] ، ومقتضى مجاراة [المتن] [7] أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة [8] ؛ لأنه [9] إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق [10] .

(1) المبدع (8/ 160) ، وكشاف القناع (8/ 2795) .

(2) معونة أولي النهى (8/ 5) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795) .

(3) الإقناع (8/ 2800) مع كشاف القناع.

(4) في الفصل الآتي. انظر: منتهى الإرادات (2/ 362) .

(5) في"ب":"الأموة".

(6) ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 7 - 8) .

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) في"ب":"الأموة".

(9) في"د":"لا".

(10) في هامش ما نصه: (قوله:(لاحِق بالواطئ) ؛ يعني: لا يلحق الواطئ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت