وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه [1] .
ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة [2] ، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وثبوت محرمية) ؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في [4] الـ(محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع [5] . انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ [6] .
* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت) [7] (قال في الكافي: لأن حرمة النسب
= نسب ذلك الحمل، كان يكون من وطء زوج أو سيد أو شبهة، وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة فيلحقها مطلقًا).
(1) كشاف القناع (8/ 2795 - 2796) ، وانظر: المحرر (2/ 11) ، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434) .
(2) المحرر (2/ 111) ، والفروع (5/ 434) ، والمبدع (8/ 162) ، وكشاف القناع (8/ 2796 - 2797) .
(3) المصادر السابقة.
(4) في"ب":"والتاء في"، وفي"ج"و"د":"والثاني".
(5) المطلع ص (350) -بتصرف-.
(6) في"د":"بالمصدرية".
(7) في"أ":"وأن وأم. . . إلخ".