كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه [1] .
ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها [2] ، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تختص [به و] [3] بأولاده [4] ، دون إخوته [5] وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه [6] ، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ) .
* [قوله] [7] : (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة) ؛ لأنها بنت موطوءته [8] .
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع) ؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.
(1) الفروع (5/ 434) .
(2) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.
الفروع (5/ 434) ، وانظر: المحرر (2/ 111) ، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) في"ب":"بالولادة".
(5) في"أ":"أخواته".
(6) الكافي لابن قدامة (5/ 62) ، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 162) ، وكشاف القناع (8/ 2796) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) المبدع في شرح المقنع (8/ 162) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235) ، وكشاف القناع (8/ 2797) .