فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 3861

كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه [1] .

ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها [2] ، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تختص [به و] [3] بأولاده [4] ، دون إخوته [5] وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه [6] ، انتهى -نقله في الحاشية-.

* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ) .

* [قوله] [7] : (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة) ؛ لأنها بنت موطوءته [8] .

* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع) ؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.

(1) الفروع (5/ 434) .

(2) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.

الفروع (5/ 434) ، وانظر: المحرر (2/ 111) ، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) في"ب":"بالولادة".

(5) في"أ":"أخواته".

(6) الكافي لابن قدامة (5/ 62) ، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.

وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 162) ، وكشاف القناع (8/ 2796) .

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) المبدع في شرح المقنع (8/ 162) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235) ، وكشاف القناع (8/ 2797) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت