في حقه [1] ، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما [2] .
وإلا [3] -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما [4] .
وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما [6] .
* قوله: (أو نفته [7] عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.
* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل) .
(1) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.
المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797) .
(2) المحرر (2/ 111) ، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434) ، وكشاف القناع (8/ 2797) .
(3) أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.
(4) كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.
راجع: الفروع (5/ 434) ، والإنصاف (9/ 331) ، وكشاف القناع (8/ 2797) .
(5) وعنه: ينشر الحرمة.
المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 367) مع الممتع، والفروع (5/ 435) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2797) .
(6) في هامش [أ/ 38 أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.
(7) في"ب":"نفيه".