فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 3861

فينفسخُ نكاحُهما [1] ، كما لو أرضعتْهما معًا [2] .

وإن أرضَعتْ ثلاثًا منفرِداتٍ [3] ، أو ثِنْتَين معًا والثالثةَ منفردةً: انفسخ نكاحُ الأوَّلتَين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن يقال: إن عقد البنات لا ينفسخ إلا بالدخول بالأمهات، وقد فرض المسألة فيما إذا تزوج ذات لبن ولم يدخل بها.

* قوله: (فينفسخ نكاحهما) ، لأنهما صارا أختَين من الرضاع، واجتمعا في نكاحه، وثبتت الأخوة لهما معًا، فلا ترجيح لواحدة على الأخرى بإبقاء نكاحها أو انفساخه [4] .

* قوله: (والثالثة منفردة) كان الأولى التعبير بـ: ثم بدل الواو.

* قوله: (انفسخ نكاح الأوَّلَتَيْنِ) ؛ لأنه قد اجتمع في عصمته أختان [5]

(1) هذا على الرواية الأولى وهي أنها تحرم أبدًا ويبقى نكاح الصغيرة، وأما على الرواية الثانية والقائلة بانفساخ نكاحهما فإنه لا ينفسخ نكاح الثانية.

المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 436) .

(2) الفروع (5/ 436) .

(3) انفسخ نكاح الأولتَين، وبقي نكاح الثالثة على الرواية الأولى، وأما على الرواية الثانية: فينفسخ نكاح الجميع.

المقنع (5/ 369) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2855) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 19 - 20) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.

(5) المغني (11/ 338) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 171) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239) ، وكشاف القناع (8/ 2805) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت