وبقي نِكاحُ الثالثة [1] ، وإن أرضَعتْ الثلاث معًا -بأن شَربْنَه محلوبًا معًا من أوعِيةٍ أو إحداهن منفردة- ثم ثنتَين معًا: انفسخَ نكاحُ الجميع، ثم له أن يتزوج من الأصاغر [2] .
وإن كان دخل بالكبرى: حرُم الكلُّ على الأبد [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبقي نكاح الثالثة) ؛ لأنه في الصورتَين لم يبق في العصمة غيرها [4] .
* قوله: (بأن شربنه) [5] أو شربته واحدة محلوبًا والأخريان من ثديها أو كان لإحدى ثديَيها ثندتان [6] بأن خلقه اللَّه كذلك؛ فإنه يخلق ما يشاء.
* قوله: (أو إحداهن) [7] عطف على قوله: (الثلاث) .
* قوله: (ثم له أن يتزوج من الأصاغر) ؛ لأن تحريمهن لعارض الجمع، وقد زال [8] .
(1) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع -كما تقدم-.
المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 436) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800) .
(2) المحرر (2/ 113) ، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .
(3) المحرر (2/ 113) ، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2800) .
(4) المبدع في شرح المقنع (8/ 171) ، ومعونة أولي النهى (8/ 20) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .
(5) في"د":"شربته".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ثندوتَين".
(7) واو العطف: مطموسة في"أ"، والكلمة في"م"و"ط":"أو إحداهن".
(8) المغني (11/ 339) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 182) ، ومعونة أولي النهى (8/ 20) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2800) .