فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 3861

انفسخ النكاحُ حكمًا، وفيما بينه وبين اللَّهِ -تعالى-: إن كان صادقًا، وإلا: فالنكاحُ بحالِه [1] ، ولها المهرُ بعدَ الدخول ولو صدَّقتْه، ما لم تطاوعه عالمةً بالتحريم [2] ، ويسقُط قبله إن صدَّقتْه [3] . وإن قالت هي ذلك، وأكْذَبَها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع [4] ، وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال: (وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية) ، انتهى، فتدبر!.

وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه [5] فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين) : (وكذا لو شك في وقوعه في العامَين) ، انتهى.

* قوله: (وإلا فالنكاح بحاله) وعلى هذا فينبغي أن يتوقف نكاح غيره على طلاقه -كما في مسألة الوكيل المتقدمة في الباب قبله-.

(1) المبدع (8/ 181) ، وانظر: المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .

وفي الإنصاف (9/ 349) : (وقيل في حلها إذا علم كذب نفسه روايتان) .

(2) وقيل: إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل، لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.

المبدع (8/ 182) ، وانظر: المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .

(3) المحرر (2/ 113) ، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439) .

(4) الإقناع (8/ 2808) مع كشاف القناع.

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت