فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 3861

فهي زوجتُه حُكْمًا [1] ، وإن قال: (هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه [2] ، وإن احتَمَل، فكما لو قال: (هي أختي من الرَّضاع) [3] ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ [4] ، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا [5] .

ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت [6] شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة [7] .

* قوله: (قبلت شهادة أمها) ؛ لأنها شهادة عليها.

* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.

* قوله: (لا أمِّهِ) ؛ لأنها شهادة له.

(1) المصادر السابقة.

وقال في المبدع (8/ 182) : (وقال في الرعاية: وحلف) ، انتهى؛ أيْ: إن قالت هي ذلك وكذبها في زوجته حكمًا وعليه اليمين.

(2) المحرر (2/ 113) ، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .

(3) المصادر السابقة.

(4) الفروع (5/ 439) ، والمبدع (8/ 181) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .

(5) الفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2810) .

(6) في"م":"قبل".

(7) معونة أولي النهى (8/ 32) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت