ولا بنتِه [1] ، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ [2] ، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله [3] : يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ [4] .
وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالبعكس) ؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها [5] .
* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه [6] ، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده [7] .
(1) وعنه: لا يقبل.
الشرح الكبير (9/ 226) ، والمبدع (8/ 183) .
وانظر: الفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .
(2) الشرح الكبير (9/ 226) ، والمبدع (8/ 183) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .
وانظر الفروع (5/ 439) ، وكشاف القناع (8/ 2809) .
(3) أيْ: قبل وطء فعلى وجهَين.
الفروع (5/ 439) ، والإنصاف (9/ 350) .
(4) الفروع (5/ 439) ، والإنصاف (9/ 350) ، وكشاف القناع (8/ 2810) .
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة) ، انتهى.
(5) معونة أولي النهى (8/ 32) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 243) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2809) .
(6) نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 439) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 350) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 206.
(7) ونصه: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا، وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة) . تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع.