فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 3861

وتجوز كتابية وتُلْزمُ بقبولها [1] ونفقتُه وكُسوتُه كفقيرَين، مع خُفٍّ ومِلْحفةٍ لحاجةِ خروجٍ [2] -ولو أنه لها- [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويجوز كتابية) [4] بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] [5] .

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) [6] .

(1) والوجه الثاني: لا يلزمها قبولها. وقيل: يشترط في الخادم الإسلام.

وفي الكافي طبعة د. عبد اللَّه التركي (5/ 89) : (في الكتابية وجهان بناءً على جواز النظر لهن) .

وراجع: الفروع (5/ 441 - 442) ، والمبدع (8/ 190) ، والإنصاف (9/ 358) ، وكشاف القناع (8/ 2816) .

(2) كشاف القناع (8/ 2817) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والفروع (5/ 441) ، والإنصاف (9/ 358) .

(3) أيْ: ولو أن الخادم كان لها، فرضيته، فنفقته عليه.

الفروع (5/ 441 - 442) ، والمبدع (8/ 191) ، وكشاف القناع (8/ 2817) ، وقال: إن أبى أن يعطيها أجرة خادمها؛ أيْ: لها ورضيته، أو قال: إنما آتيك بخادم سواه، فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها، انتهى.

(4) في"أ":"كتابة".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) هذا -على ما يبدو- وَهَمٌ من الخَلوتي -رحمه اللَّه-، فقد قال الشيخ البهوتي ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 245) ، ونصه: (قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) ، ولم يذكره في شرح الإقناع"كشاف القناع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت