ولو أبى زوج [1] ، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ [2] ، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط [3] .
ولا نفقة لناشز. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه [4] -.
* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] [5] كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح [6] -.
* قوله: (ولا نفقة لناشز) ؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف [7] [في الفصل] [8] الذي قبله [9] -.
(1) الفروع (5/ 445) ، والمبدع (8/ 203) ، وكشاف القناع (8/ 2824) ، وانظر: المحرر (2/ 115) .
(2) وقيل: جملة نفقتها تقسم على نصفَين، على كل واحد منهما نصف؛ قطعًا للتنازع.
المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 445) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825) .
(3) الفروع (5/ 445) ، وكشاف القناع (8/ 2825) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 59) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 250) ، وفي كشاف القناع (8/ 2825) .
(7) في"أ":"كما سبق".
(8) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ"و"ج".
(9) منتهى الإرادات (2/ 374) .