فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 3861

ولو بنكاح في عدة [1] ، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما [2] ، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه [3] ، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله [4] ، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل [5] .

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ) . (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها [6] يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] [7] سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله) ، حاشية [8] .

(1) الفروع (5/ 445) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2826) .

(2) وقيل: في بعض يوم تسقط كل نفقته.

الإنصاف (9/ 380) ، وانظر: الفروع (5/ 445) ، وكشاف القناع (8/ 2826) .

(3) وقيل: تعود إذا علم الزوج ومضى زمن يقدم في مثله.

المحرم (2/ 116) ، والفروع (5/ 445) ، والإنصاف (9/ 380) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829) .

(4) الفروع (5/ 445) ، والإنصاف (9/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2825) .

(5) معونة أولي النهى (8/ 65) ونسبه للرعاية، وشرح منتهى الإرادات (3/ 250) .

(6) في"أ":"بلدها".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د"، كما أن قوله:"ويحتمل"ساقط من:"أ".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت