فهرس الكتاب

الصفحة 2951 من 3861

ولو بإذنه [1] ، أو لتغريب [2] ، أو حبست ولو ظلمًا، أو صامتْ لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسع [3] ، أو صامت أو حجَّت نفلًا [4] ، أو نذرًا معينًا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أنَّ نذرهما لإذنه [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو لتغريب) ؛ أيْ: فيما إذا زنت قبل دخول [6] فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي [7] -.

* قوله: (ووقته متسع) حال.

* قوله: (فيهما) ؛. . . . . .

(1) وفيه احتمال: أن لها النفقة.

راجع: الفروع (5/ 446) ، والإنصاف (9/ 382) ، وكشاف القناع (8/ 2826 - 2827) .

(2) كشاف القناع (8/ 2826) ، وفي الفروع (5/ 446) ، والإنصاف (9/ 180) . جعلوا سقوط النفقة عنه احتمالًا.

(3) وقيل: لها النفقة إن حبست ولو ظلمًا، وكذلك في صوم قضاء رمضان.

الإنصاف (9/ 381) ، وانظر: المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 445) ، وكشاف القناع (8/ 2825) .

(4) المحرر (2/ 115) ، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 و 2827) . وانظر: الفروع (5/ 445) .

(5) وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا، وقال أبو زرعة الدمشقي: (تصوم النذر بلا إذنه) .

الفروع (5/ 446) ، وانظر: المحرر (2/ 115) ، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2827) .

(6) معونة أولي النهى (8/ 61) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 251) .

(7) منتهى الإرادات (2/ 462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت