بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها [1] ، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف [2] ، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح [4] -.
* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة) ؛ أيْ: فريضة حج [5] .
* قوله: (مكتوبة) ؛ أيْ: مكتوبة صلاة [6] .
(1) فلها النفقة. المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 446) ، وكشاف القناع (8/ 2826) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(2) المحرر (2/ 115) ، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، والفروع (5/ 446) ، وكشاف القناع (8/ 2827) .
(3) كشاف القناع (8/ 2827) . وقال الآمدي: (إن اختلفا في نشوز، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثباته) ، وفي التبصرة: (يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده) ، واختار الشيخ تقي الدين قول من يشهد له العرف، قال: (وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية، وتقديمها على اليد الحسية، فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو تداعى صانعان في متاع الحانوت) .
الفروع (5/ 446 - 447) ، والمبدع (8/ 226) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 61) ، كما أشار إليه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 251) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 252) ، وفي"ج":"الحج".
(6) المصدر السابق.