خُيرت [1] ، دون سيدها أو وليها [2] ، بين فسخ فورًا ومتراخيًا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها [3] - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت:"رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها [4] ، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينًا في ذمته [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خيرت) ؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة [6] .
وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما) [7] .
* قوله: (ولم تمنع نفسها) [لا إن منعت نفسها] [8] ؛ لأنها صارت في حكم الناشز.
(1) كشاف القناع (8/ 2829) .
(2) فلا يملكان الفسخ، وقيل: بلى يملكانه.
المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .
(3) المبدع (8/ 207) ، وانظر: المحرر (2/ 116) ، والفروع (5/ 447) ، وكشاف القناع (8/ 2829) .
(4) وعنه: لا تملك الفسخ لو قالت ذلك أو تزوجته عالمة بها.
المحرر (2/ 116) ، والفروع (5/ 447) ، والإنصاف (9/ 386) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829) .
(5) المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2829) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 63) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 252) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.
(7) في"أ":"منها".
(8) المبدع في شرح المقنع (8/ 207) ، والإنصاف (9/ 383) ، وكشاف القناع (8/ 2829) ، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".