ومن قدر يكتسب: أجبر [1] ، ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه، أو مرض أو عجز عن اقتراض أيامًا يسيرة [2] ، أو أعسر بماضيةٍ، أو بنفقة موسرٍ أو متوسطٍ، أو بأدْم، أو بنفقة الخادم: فلا فسخ، وتبقى نفقتهما والأدْم في ذمته [3] [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو بنفقة) ؛ أيْ: بما يساويها.
* قوله: (وتبقى نفقتهما) [5] .
قال المصنف في شرحه: (أيْ: الموسر والمتوسط) [6] ، والأولى أن يفسر ضمير التثنية بالزوجة والخادم، كما يؤخذ ذلك من شرح الشيخ للنسخة التي وقعت له، وهي: (وتبقى [7] نفقتهم) بصيغة الجمع، حيث فسر ذلك بقوله: (أيْ: الموسر والمتوسط والخادم) [8] .
(1) الفروع (5/ 447) ، والمبدع (8/ 207) ، وكشاف القناع (8/ 2829) .
(2) فلا فسخ. المبدع (8/ 207) ، وانظر: الفروع (5/ 447) ، وكشاف القناع (8/ 2829) .
(3) وقال القاضي: (تسقط زيادة اليسار والتوسط) ، وقال ابن حمدان: (يسقط الزائد عن اليسار والتوسط دون الأدم) .
المبدع (8/ 208) ، وانظر: المحرر (2/ 116) ، والفروع (5/ 447) ، وكشاف القناع (8/ 2829 - 2830) .
(4) وذكر شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع -بعد ذكر مسألة تعذر الكسب أو البيع، ومسألة المرض والعجز، وما بعدهن-: (وفي الانتصار: في الكل احتمال مع ضررها. انتهى) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"نفقتها".
(6) معونة أولي النهى (8/ 66) .
(7) في"ب":"تبقى".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 253) .