وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه [1] ، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكفاية ولدها) ؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه] [2] : قوله: (ولدها) ؛ أيْ: الصغير أو المجنون [3] .
* قوله: (ونحوه) كخادم [4] .
* قوله: (بلا إذنه) . قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف [5] ، فلها فعلها) [6] .
* قوله: (ولا تقترض [7] . . . إلخ) ؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي
(1) المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .
وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر) ، وفي الترغيب وجه: (لا تأخذ لولدها) ، المبدع (8/ 210) ، والفروع (5/ 448) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(3) المبدع في شرح المقنع (8/ 209) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 66) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .
(5) في"ج":"المعروف".
(6) نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 448) نحو ذلك.
(7) في"ج":"ولا تعترض"، وفي"أ"و"ب"و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي"م"و"ط":"ولا يقترض"-مبني للمجهول-.