فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 3861

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه [1] ، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكفاية ولدها) ؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.

[وبخطه] [2] : قوله: (ولدها) ؛ أيْ: الصغير أو المجنون [3] .

* قوله: (ونحوه) كخادم [4] .

* قوله: (بلا إذنه) . قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف [5] ، فلها فعلها) [6] .

* قوله: (ولا تقترض [7] . . . إلخ) ؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي

(1) المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .

وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر) ، وفي الترغيب وجه: (لا تأخذ لولدها) ، المبدع (8/ 210) ، والفروع (5/ 448) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(3) المبدع في شرح المقنع (8/ 209) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 66) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253) ، وكشاف القناع (8/ 2830) .

(5) في"ج":"المعروف".

(6) نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 448) نحو ذلك.

(7) في"ج":"ولا تعترض"، وفي"أ"و"ب"و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي"م"و"ط":"ولا يقترض"-مبني للمجهول-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت