بلا إذن وليه [1] ، وإن لم تقدر [2] : أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم [3] .
فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) [5] ؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا [6] -، فتدبر!.
* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر) [7] ، انتهى.
(1) الفروع (5/ 448) ، والمبدع (8/ 210) .
(2) في"م":"يقدر".
(3) الفروع (5/ 448) ، وانظر: المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2831) .
(4) وفي القاضي: (ليس لها ذلك) .
المقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448) ، وانظر: المحرر (2/ 116) ، وكشاف القناع (8/ 2831) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 381) ، وفي هذه الحاشية (5/ 323 - 324) .
(6) وهذا هو المفهوم من الفروع (5/ 448) ، والمبدع (8/ 210) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253) حيث قال: (ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .) .
إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (8/ 67) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب) .
ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره.
(7) لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.