ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم [1] ، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره [2] .
وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهل مثله ما إذا [3] تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر [4] فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.
* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ [5] الحاكم تفريق لا رجعة فيه) [6] .
* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن [7] إيجاره بما يفي [8] بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة [9] ، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.
(1) وقيل: ظاهرًا، وفي الترغيب: (ينفذ مع تعذره) ، زاد في الرعاية: (مطلقًا) .
الفروع (5/ 449) ، والمبدع (8/ 212) ، وانظر: المحرر (2/ 116) ، وكشاف القناع (8/ 2832) .
(2) الفروع (5/ 449) ، وكشاف القناع (8/ 2832) .
(3) في"د":"وهل مثله إذا".
(4) في"د":"الحيض".
(5) في"أ":"وحكم".
(6) الإقناع (8/ 2832) مع كشاف القناع، كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 253) .
(7) في"أ":"يكن".
(8) في"أ":"بقي".
(9) في"أ":"للأخيرة".