ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه [1] ، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو [2] ، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه [3] ، والأب ينفرد بها [4] ، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعتق على رقيق-، فتدبر!.
* قوله: (لا امرأة على نكاح) ؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها [6] .
* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو) .
* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] [7] سواء) ؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،
(1) كشاف القناع (8/ 2834) ، وفي الفروع (5/ 453) ، والإنصاف (9/ 499) : (الحكم في المسألة على الروايتَين في المسألة الأولى -مسألة الصحيح المكلف الذي لا حرمة له-: يجب، والثانية: لا يجب) .
(2) وعنه: لا تلزمه، وعنه: لا تلزمه إلا لزوجة الأب، وعنه: لا تلزمه إلا لعمودَي النسب.
المحرر (2/ 119) ، الفروع (5/ 455) ، والمبدع (8/ 220) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838) .
(3) كشاف القناع (8/ 2834) ، وانظر: المحرر (2/ 118) ، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453) .
(4) المحرر (2/ 118) ، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453) ، وكشاف القناع (8/ 2835) .
(5) الفروع (5/ 453) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 255) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".