ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة [1] ، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها [2] ، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن[3] الصلاة لا تتوقف صحتها على] [4] مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.
* [قوله] [5] : (فلو عذر أخر) [6] انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ [7] .
* قوله: (وقضاها) ؛ أيْ: الحاجة [8] .
= وفي"أ":"لسيده"، وفي"ب"و"ج":"لسيد".
(1) المحرر (2/ 121) ، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 457 - 458) ، وكشاف القناع (8/ 2842) .
(2) الفروع (5/ 460) ، والإنصاف (9/ 412) ، وكشاف القناع (8/ 2844) .
(3) في"أ":"أن".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"أ":"آخره".
(7) قال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841) : (وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها، ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء) ، وهذا يفهم منه: أن له التأخير عند وجود عذر، حتى ولو لزم على ذلك خروج الوقت.
(8) معونة أولي النهى (8/ 92) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265) .