فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 3861

فلا بأس [1] . وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا [2] ، وإطعامهم من طعامه [3] ، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه [4] .

وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح [5] ، وكذا رقيق. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع [6] ، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل [7] ، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-) ، شرح شيخنا [8] .

(1) المصادر السابقة.

(2) والمذهب الوجوب.

الفروع (5/ 458) ، والمبدع (8/ 225) ، وانظر: المحر (2/ 121) ، وكشاف القناع (8/ 2842) .

(3) الفروع (5/ 458) ، وكشاف القناع (8/ 2840) .

(4) الفروع (5/ 458) ، والمبدع (8/ 225) ، وكشاف القناع (8/ 2840 - 2841) ، وانظر: المحرر (2/ 121) .

(5) المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 459 - 460) ، والإنصاف (9/ 413) .

(6) الفروع (5/ 458) .

(7) قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-) .

انظر: الإنصاف (9/ 411) ، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208، وكشاف القناع (8/ 2842) .

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 260) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت