فلا بأس [1] . وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا [2] ، وإطعامهم من طعامه [3] ، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه [4] .
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح [5] ، وكذا رقيق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع [6] ، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل [7] ، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-) ، شرح شيخنا [8] .
(1) المصادر السابقة.
(2) والمذهب الوجوب.
الفروع (5/ 458) ، والمبدع (8/ 225) ، وانظر: المحر (2/ 121) ، وكشاف القناع (8/ 2842) .
(3) الفروع (5/ 458) ، وكشاف القناع (8/ 2840) .
(4) الفروع (5/ 458) ، والمبدع (8/ 225) ، وكشاف القناع (8/ 2840 - 2841) ، وانظر: المحرر (2/ 121) .
(5) المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 459 - 460) ، والإنصاف (9/ 413) .
(6) الفروع (5/ 458) .
(7) قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-) .
انظر: الإنصاف (9/ 411) ، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208، وكشاف القناع (8/ 2842) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 260) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841) .